وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٧ - الصفحة ٤٤٤
عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتلقى (1) أحدكم تجارة خارجا من المصر... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا، الا أنه قال: أحدكم طعاما (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (3).
(22954) 6 - محمد بن علي بن الحسين قال روى أن حد التلقي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب.
أقول: وتقدم ما يد على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار (1) وغيرها (2).
37 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد (22955) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث -: لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض.

(١) في نسخة: يلتقي (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٧٨.
(٣) التهذيب ٧: ١٥٨ / ٦٩٧.
٦ - الفقيه ٣: ١٧٤ / ٧٨٠.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٣٧ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٥: ١٦٨ / 1، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست