عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي لو أهدي إلى كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع (1) لأجبت.
(22552) 18 - وفي (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سعيد، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم الشئ الهدية أمام الحاجة، وقال: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن.
وقد تقدم في مواقيت الصلاة بعدة طرق عنهم عليهم السلام إنما النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت، فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
89 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء (22553) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام:
عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها.
(22554) 2 - قال: وكان عليه السلام: لا يرد الطيب والحلواء.