أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف أن يتهمه (22814) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك، وإن كان الذي عندك خيرا منه.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الفضل ابن شاذان، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن رزين، عن هشام بن الحكم مثله (2).
(22815) 2 - وعنه، عن الحسن بن علي، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعا، عن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا فيطلب له في