(22753) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين، احتلم أم لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
أقول: هذا محمول على البلوغ بالانبات، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (1)، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق (2)، والعتق (3)، والحجر (4)، وغير ذلك (5).
15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه (22754) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم