من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع عليه السلام: لا خير في شئ أصله حرام ولا يحل استعماله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام وذكر الحديث (1).
(22049) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول: الأول محمول على الشراء بعين المال، والثاني على الشراء في الذمة، ذكره بعض فقهائنا (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا (2)، وغير ذلك (3).
4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولا في الطاعات، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به (22050) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،