(22185) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: إني أعالج الرقيق فأبيعه والناس يقولون لا ينبغي؟ فقال الرضا عليه السلام:
وما بأسه؟ كل شئ مما يباع إذا اتقى الله فيه العبد فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1 9).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
21 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح (22186) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن أبيه يحيى بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام، قال: ألا سميته محمدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمدا ولا تشتمه جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أي الاعمال أضعه؟ قال إذا عدلته (1) عن خمسة أشياء فضعه حيث شئت: لا تسلمه صيرفيا فإن الصيرفي لا يسلم من