عشرة دنانير، فقال: هيهات الا كان هذا قبل الضمنة؟ أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضيعة بعد الضمنة حرام؟!.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار، عن زيد الشحام مثله، إلا أنه قال:
فضم على يدي وقال: الوضيعة بعد الضمنة (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (2).
(22979) 7 - وباسناده عن يوسف بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس به.
45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن (22980) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، عن علي بن أبي عبد الله، عن الحسين بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد قال له أبو حنيفة: عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال: فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
وما لله من الرضا أن اغبن في مالي.