ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
(22277) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها.
38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة (22278) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس ورواه الكليني عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط مثله (1).
(22279) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء