21 - باب استحباب مرمة المعاش وإصلاح المال (21987) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير ذات محرم.
وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى علمه، فيما بينه وبين الله جل وعز، وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته، وساعة يخلي بين نفسه ولذتها في غير محرم، فإنها عون على تلك الساعتين.
(21988) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة وغيره، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إصلاح المال من الايمان.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
(21989) 3 - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن صالح بن حمزة، عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: عليك بإصلاح المال. فإن فيه منبهة للكريم،