له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا، وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه (22398) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن؟ فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله، إلا أنه قال:
يعلم أنه يجعله خمرا حراما (1).
(22399) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا؟ قال: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.