77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والى الولي، ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة، وعلى أي وجه كان، فإن مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه (22476) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها، ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم ييسر بعد ذلك أي ذلك خير له، أيعطيه الذي كان في يده أم يدفع إلى اليتيم وقد بلغ؟ فقال: وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة، ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه، فان هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا، وإن شاء رده إلى الذي كان في يده.
وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(22477) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن مندل، عن عبد الرحمن