54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم إلا بإذنه (22381) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالنزول على أهل الذمة ثلاثة أيام، وقال: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع، فلا قطائع.
(وقال: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها). (1) (22382) 2 - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: ينزل المسلمون على أهل الذمة ولا ينزل المسلم على المسلم إلا باذنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة (1)، وغيرها (2).