زوجها مالا من مالها ليعمل به، وقالت له حين دفعته إليه: أنفق منه، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة، فلما ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك، فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة، فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب، ثلاث مرات، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه: ﴿فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
(22492) 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما يملكن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
81 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجز له ان يشتري منه جارية يطؤها (22493) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن