(22148) 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يعص به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: ما لم يؤمر (1) به (2).
أقول: هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس، ويمكن حمله على التقية، ويحتمل غير ذلك، ويأتي ما يدل على ذلك (3).
16 باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه (22149) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟
فقال: اشتر وبع، قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء: هي لك حلال.
قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع.
(22150) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن