لا يصيد، فقال: سحت، وأما الصيود فلا بأس.
(22143) 8 - العياشي في (تفسيره) عن الحسن بن علي الوشا، عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول: ثمن الكلب سحت، في النار.
(22143) 9 - وقال الشيخ في (المبسوط): يجوز بيع كلب الصيد.
وروي: أن كلب الماشية والحائط مثل ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2)، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدل على بيع الدواب والسنانير (3).
15 - باب تحريم كسب المغنية الا لزف العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال (22144) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات؟ فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس، وهو قول