ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته (22705) 1 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي (1) عن رزيق قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال: - فقال أحدهما إنه كان علي مال لرجل من بني عمار، وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق، ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا ان طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا فتوارثت (2) من الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فقال الرجل - يعني المشتري - جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن