ماله وأعطى البائنة في قومه (1) إنما البخيل حق البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله ولم يعط البائنة في قومه، وهو يبذر فيما سوى ذلك ".
1715 - وروي عن الفضل بن أبي قرة السمندي أنه قال: " قال لي أبو - عبد الله عليه السلام: أتدري من الشحيح؟ قلت: هو البخيل، فقال: الشح أشد من البخل إن البخيل يبخل بما في يده، والشحيح يشح بما في أيدي الناس وعلى ما في يده حتى لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تمنى أن يكون له بالحل والحرام، ولا يقنع بما رزقه الله عز وجل ".
1716 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " ما محق الاسلام محق الشح شئ، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل، وشعبا كشعب الشرك ". (2) 1717 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا لم يكن لله عز وجل في العبد حاجة ابتلاه بالبخل ". (3) 1718 - " وسمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم (4) فقال له: كذبت إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة، والصدقة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف (5) والنفقة في سبيل الله