من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٣٦٩
وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدي لبيت الله الحرام، فإن لم ينتج شيئا فليس عليه شئ (1).
وإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام (2).
2731 - وقال الصادق عليه السلام: " ما وطئت أو وطئه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه (3) ".
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد

(١) في الكافي ج ٤ ص ٣٨٩ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال " في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال: قضى علي عليه السلام أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة ".
والفدغ كالشدخ: الكسر.
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٣٨٩ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: " سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه، قال: يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل ". وروى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٤٩ في الصحيح عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كتاب علي عليه السلام: في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام " وأعلم أن الفيض - رحمه الله - جعل كل هذه الأحكام أعني من قوله " فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم " إلى هنا - جزء الخبر الذي رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام.
(٣) مروى في الكافي ج ٤ ص ٣٨٣ بسند حسن كالصحيح، وقال الكليني بعده: اعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ولا في عمرتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست