(21) كتاب العارية والوديعة فصل (1) ذكر العارية (1744) قال الله (ع ج) (1): ولا تنسوا الفضل بينكم الآية، روينا عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: القرض والعارية وقرى الضيف من السنة.
(1745) وعنه (ع) أنه قال: العارية لمن أعارها، ولا يملك المستعير منها شيئا إلا ما ملكه المعير وأباحه له ولا يزول شئ من ملكه عنها بعاريته إياها.
(1746) وعنه (ع) أنه قال: العارية مؤداة، وللمستعير أن يستعملها فيما أذن له أن يستعملها فيه (2).
(1747) وعنه (ع) أنه قال: إن جنى المستعير على العارية فأتلفها، أو شيئا منها أو أفسد فيها، ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى.
(1748) وعنه (ع) أنه قال: في العارية تتلف من غير جناية المستعير إن كان قد (3) ضمنه المعير إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدى ما أمر به لم يضمن.
وقد استعار رسول الله (صلع) من صفوان بن أمية (4) في غزوة حنين ثمانين