أم الولد، والعبد الذكر في ذلك كالحر، وقد تقدم ذكره (1).
(1721) وعن علي (ع) أنه قال في المرتد: تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته ما دام على ارتداده، وردته فرقة (2) فإن أسم قبل أن تنقضي عدتها فهو أحق بها، فإذا ارتدت المرأة ولحقت بأرض الحرب فلزوجها أن يتزوج أربعا ويتزوج أختها يعني إذا انقضت عدتها.
(1722) وعنه (ع) أنه قال: ولد المرتد الصغار مسلمون (3).
فصل (2) ذكر الحكم في أهل البدعة والزنادقة (1723) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (ع) كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام، وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق، ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.
(1724) وعنه (ع) أنه أتى بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الاسلام واستتابهم، فأبوا فحفر لهم حفيرا وقال: لأشبعنك اليوم شحما ولحما، ثم أمر بهم فضربت أعناقهم ثم رماهم في الحفير ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم، وكذلك كان يفعل بالمرتد ومن بدل دينه، وأمر بإحراق نصراني