وتناول السوط وجلده الحد بيده.
(1543) وعنه (ع) أنه قال لبعض من أوصاه: عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب الله (ع ج) في الرضى والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود.
(1544) وعنه (ع) أنه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة.
فمن كان عليه حد أقامه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.
(1545) وعنه (ع) أنه قال: من (1) وجب عليه الحد أقيم، ليس في الحدود نظرة.
(1546) وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن الشفاعة في الحدود وقال (2): من شفع (3) في حد من حدود الله ليبطله، وسعى في إبطال حدود الله (تع) عذبه الله يوم القيامة.
(1547) وعن علي (ص) أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي (ع) يستشفعون به، فأبى عليهم. فانطلقوا إلى علي (ص) فسألوه، فقال لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه. فخرجوا مسرورين. فمروا بالحسين فأخبروه بما قال، فقال:
إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضى، فانصرفوا إليه، فوجدوه (ص) قد أقام عليه الحد. قالوا: ألم تعدنا، يا أمير المؤمنين، قال: لقد وعدتكم بما أملكه، وهذا شئ لله، لست أملكه.
(1548) وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا