ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه، وهذا من قول جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله قول جامع لهذا المعنى.
(24) وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وشاربها وساقيها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، قال النبي (صلع) الذي حرم شرب الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها (1).
(25) وعن أبي جعفر بن محمد بن علي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمرا أو خنازيرا فدفع ثمنها إليه قضاء من دينه، قال: لا بأس أما للمقتضى فحلال، وأما للبائع فحرام.
(26) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه سئل عن بيع العنب والتمر والزبيب والعصير ممن يصنعه خمرا، قال: لا بأس بذلك إذا باعه حلالا، فليس عليه أن يحيله المشتري حراما.
(27) وعن رسول الله أنه نهى عن ثمن الكلب العقور.
(28) وعن علي (ع) أنه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد (2).
(29) وعن علي (ع) أنه قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها، قال جعفر بن محمد: ولا بأس أن تكتب بأجر ولا يقع الشراء على كتاب