دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٠
(1920) وعن علي (ص) أنه قال: لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ولا يكاتب.
(1921) وعنه (ص) أنه قال: من وكل وكيلا حكم على وكيله، وتجوز الوكالة بغير محضر (1) من الخصم.
(1922) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير: فقال أما الرجل الواجد الذي عليه الحق إنما يريد بذلك المطل، فلا يؤخر، وأما الذي يريد أن يكسر ماله (2) ويبيع فإنه ينظر بقدر ذلك.
(1933) وعنه (ع) أنه قال: من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه، فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه، فإنه يضرب حتى يقضيه، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي.
(1924) وعنه (ع) أنه كان يرى الحكم على الغائب ويترك على حجة إن كانت له حجة، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بما يدفع إليه من مال الغائب، فإن كانت له حجة رد (3) إليه.
(1925) وعنه (ع) أنه قال: إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب

(1) حش ى - أي حاضر.
(2) حش ى - كسر متاعه باعه ثوبا ثوبا.
(3) ى، د - رده. س، ز، ع، ط، - رد إليه.
(٥٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 » »»
الفهرست