دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ١١٢
وسئل أيضا عن الغدير تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: إن كان قدر كر (1) لم ينجسه شئ (2).
وسئل صلوات الله عليه عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث ويغتسل فيه الجنب (3) فقال: لا بأس. إن رسول الله (صلع) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، ويغتسلون فيه ويتوضئون منه ويشربون.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كان الماء ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين (4) لم ينجسه شئ، يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله، وقد ذكر في بعضه، ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شئ من تلك النجاسات، فإن كان كذلك. فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله ورسوله التطهر به، فإن غلب على الماء شئ من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه. فقد نجس وصار حكمه حكم ما غلب عليه وظهر فيه من تلك النجاسة.
وقد روينا ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه.
فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة، فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه، أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا، فهو على

. قدر الكر سبعمائة وعشرون صاعا. D gl (1) الكر ذراعان طول في ذراعي عمق في ذراعي عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه. T gl (2) النجاسة الواقعة فيه إلا أن يتغير طعمه ولونه وريحه منها.
. والحائض D add (3) قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين. T gl (4) يكون أربعة، ثم تضرب الأربعة في العمق وهو ذراعين، يكون ثمانية. ومثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة، فتحاكما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه، ثم تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، والوجه في ذلك، والله أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثم تضرب الستة عشر في الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة وستين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ، وبذلك لم يستحق غير درهم واحد وهو ثمن الأجرة.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) كتاب الولاية تقدمة المقدمة 9
2 ذكر الايمان 3
3 ذكر فرق ما بين الاسلام والايمان 12
4 ذكر ولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب 14
5 ذكر ولاية الأئمة 20
6 ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين 28
7 ذكر البيان بالتوقيف على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين 38
8 ذكر منازل الأئمة 45
9 ذكر وصايا الأئمة 56
10 ذكر مودة الأئمة 67
11 ذكر الرغائب في العلم 79
12 ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم 84
13 (2) كتاب الطهارة ذكر الاحداث التي توجب الوضوء 101
14 ذكر آداب الوضوء 103
15 ذكر صفات الضوء 105
16 ذكر المياه 111
17 ذكر الاغتسال 113
18 ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط 117
19 ذكر السواك 118
20 ذكر التيمم 119
21 ذكر طهارات الأطعمة والأشربة 122
22 ذكر التنظيف وطهارات الفطرة 123
23 ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف 125
24 ذكر الحيض 127
25 ذكر الاستبراء 129
26 (3) كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة 131
27 ذكر الرغائب في الصلاة والحض عليها 133
28 ذكر مواقيت الصلاة 137
29 ذكر الأذان والإقامة 137
30 ذكر الأذان والإقامة 142
31 ذكر المساجد 148
32 ذكر الإمامة 151
33 ذكر الجماعة والصفوف 153
34 ذكر صفات الصلاة 156
35 ذكر الدعاء بعد الصلاة 165
36 ذكر الكلام والأعمال في الصلاة 172
37 ذكر اللباس في الصلاة 175
38 ذكر صلاة الجمعة 179
39 ذكر صلاة العيدين 184
40 ذكر السهو في الصلاة 188
41 ذكر قطع الصلاة 190
42 ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة 191
43 ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه 193
44 ذكر صلاة المسافر 194
45 ذكر صلاة العليل 198
46 ذكر صلاة الخوف 199
47 ذكر صلاة الكسوف 200
48 ذكر صلاة الاستسقاء 202
49 ذكر الوتر وركعتي الفجر والقنوت 203
50 ذكر صلاة السنة والنافلة 207
51 ذكر سجود القرآن 214
52 كتاب الجنائز ذكر العلل والعيادات والاحتضار 217
53 ذكر الامر بذكر الموت 220
54 ذكر التعازي والصبر 222
55 ذكر غسل الموتى 227
56 ذكر الحنوط والكفن 230
57 ذكر السير بالجنائز 232
58 ذكر الصلاة على الجنائز 234
59 ذكر الدفن والقبور 237
60 (4) كتاب الزكاة (1) ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة والصدقة 240
61 (2) ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها 245
62 (3) ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر 248
63 (9) ذكر زكاة المواشي 252
64 (5) ذكر دفع الصدقات 257
65 (6) ذكر زكاة الحبوب والثمار والنبات 264
66 (7) ذكر زكاة الفطر 266
67 (5) كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه 268
68 ذكر الدخول في الصوم 271
69 ذكر ما يفسد الصوم 272
70 ذكر الصوم في السفر 276
71 ذكر الفطر للعلل العارضة 278
72 ذكر الفطر من الصوم 280
73 ذكر ليلة القدر 281
74 ذكر صيام السنة والنافلة 283
75 ذكر الاعتكاف 286
76 (6) كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه 288
77 ذكر الرغائب في الحج 291
78 ذكر دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 295
79 ذكر مواقيت الاحرام 297
80 ذكر الاحرام 298
81 ذكر التقليد والاشعار والتجليل والتلبية 301
82 ذكر ما يحرم على المحرم 303
83 ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم 306
84 ذكر دخول الحرم والعمل فيه 310
85 ذكر الطواف 312
86 ذكر المتعة 317
87 ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة 319
88 ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة 320
89 ذكر رمى الجمار 323
90 ذكر الهدى 324
91 ذكر الحلق والتقصير 329
92 ذكر ما يفعله الحاج أيام منى 330
93 ذكر النفر من منى 332
94 ذكر العمرة المفردة 333
95 ذكر الصد والاحصار 334
96 ذكر الحج عن الزمني والأموات 336
97 ذكر فوات الحج 337
98 (7) كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد 339
99 ذكر الرغائب في الجهاد 342
100 ذكر الرغائب في ارتباط الخيل 344
101 ذكر آداب السفر 345
102 ذكر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم 349
103 فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه 350
104 موعظة أمير الجيش 351
105 ذكر أمر الامراء بالعدل 354
106 معرفة طبقات الناس 357
107 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر جنوده 358
108 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور القضاء بين الناس 359
109 ماينبغى أن ينظر فيه الوالي من أمر عماله 361
110 ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمر أهل الخراج 362
111 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر كتابه 364
112 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصناع 365
113 ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة 366
114 ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من الأدب وحسن السيرة 367
115 ذكر الافعال التي ينبغي فعلها قبل القتال 369
116 ذكر صفة القتال 372
117 ذكر قتال المشركين 375
118 ذكر الحكم في الأسارى 376
119 ذكر الأمان 378
120 ذكر الصلح والموادعة والجزية 379
121 ذكر الحكم في الغنيمة 382
122 ذكر قسمة الغنائم 384
123 ذكر قتال أهل البغى 388
124 ذكر الحكم في غنائم أهل البغى 395
125 ذكر الحكم في ما مضى بين الفئتين 396
126 ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة 398