(باب) * (التزويج بغير بينة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية أخرى والحدود.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة قال: لا بأس.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن داود النهدي، عن ابن أبي نجران عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السلام) لأبي يوسف القاضي: إن الله تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين (1) وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد.
(باب) * (ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله من النساء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك (2)) قلت: كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ