* (باب) (استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه) * 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر وقال: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (1).
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها وإن قالت: زوجني فلانا فليزوجها ممن ترضى واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها (2).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها قال: ليس لها مع أبيها أمر