الريان بن شبيب - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي، ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها إنما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟
فكتب (عليه السلام) لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.
(باب) * (انها مصدقة على نفسها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها:
هل لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.
(باب الابكار) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (ع) قال: في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.
(1) 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض