(باب) * (جامع في حريم الحقوق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع. (2) 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط. (3) 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد ان النبي (صلى الله عليه وآله) قضى في هوائر (4) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن