الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ١٢١
(باب) * (كسب المعلم) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل ابن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا (1)، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء (2) في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال:
كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.
(باب) * (بيع المصاحف) * 1 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها، فقال: لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد (3) والورق والدفتين وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن

(١) في الدروس لو أخذ الأجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم ولو استأجره لقراءة ما يهدى إلى الميت أو الحي لم يحرم. وإن كان تركه أولى. (آت) (2) حمل على الاستحباب. (آت) (3) أي الحديد الذي يعلق على جلد المصحف ليغلق ويقفل كما المشهود في زماننا.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست