عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن خالد بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء. (1) 12 - سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن الحسن بن علي بن فضال قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يسلفني في الطعام فيجيئ الوقت وليس عندي طعام اعطيه بقيمته دراهم؟ قال: نعم.
(باب) * (المعاوضة في الطعام) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له: خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل؟ قال: لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدارهم بحساب ما نقص من الكيل.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وغيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الاخر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل، والتمر مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد وكان علي (عليه السلام) يعد الشعير بالحنطة.