فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: لي كذب مره فليفارقها، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد الله (عليه السلام) فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قلت: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون شئ فقال: لا يصدق ولا كرامة. (1) (باب) * (الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته) * 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أتى غلاما أتحل له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب (2) حرمت عليه ابنته وأخته.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه أو عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك ما ترى في شابين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ فقال: إنه كان صديقا له قال: فقال: وإن كان فلا بأس؟ قال: فقال:
فإنه كان يفعل به؟ قال: فأعرض بوجهه [عنه] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه فقال: إن كان