على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث.
6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الرجل يتزوج الأمة، قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: (ومن لم يستطع منكم طولا (1)) والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، وغيره، عن يونس، عنهم (عليهم السلام) قال: لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة فكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة ولا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
(باب) * (نكاح الشغار) * (2) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) - أو عن أبي جعفر (عليه السلام) - قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة