قلت: قوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج (1))؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فأما لغير رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلا يصلح نكاح إلا بمهر وذلك معنى قوله تعالى: (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي (2)) قلت: أرأيت قوله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء (3)) قال: من آوى فقد نكح ومن أرجا فلم ينكح، قلت:
قوله: لا يحل لك النساء من بعد قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى آخر الآية - (4)) ولو كان الامر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له إن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك) فقال: أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أحل الله تعالى لرسوله (صلى الله عليه وآله) أن يتزوج من النساء ما شاء إنما قال: لا يحل لك النساء من بعد الذي حرم عليك قوله: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم - إلى آخر الآية -) (4).