15 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
16 - ابن محبوب (1)، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والتمر والزبيب؟ قال: مثلا بمثل.
17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد، عن أبي الربيع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال:
لا بأس قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل؟ قال: لا بأس (2).
(باب) * (المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. (3) 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي رفعه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و الغزل أكثر وزنا من الثياب؟ قال: لا بأس (4)