(باب) * (إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم: يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبي باعه فيقسم - يعني ماله - (1).
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (2) إذا لم يكن مليا.
(باب) * (النزول على الغريم) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها (3) له إلا ثلاثة أيام.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟
قال: نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا.