(باب) * (شراء السرقة والخيانة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن شراء الخيانة والسرقة، فقال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك (1).
2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له: فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال:
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق ابن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.