مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته (1) فلا يقدر على إتيانها، فقال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأته مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
11 - الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه لا يجامعها وادعى أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر بالزعفران (2) ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
(باب نادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث بنات أبكار فزوج واحدة منهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها فلما بلغ إدخالها على الزوج بلغ الرجل أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغرى من بناتك، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم واحدة عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.