أبي مريم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال: إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
3 - أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن ميسرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله (1).
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟
قال: هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها (2) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها؟ قال:
بلى يجوز ذلك أن تزوجها، قلت: أفأتزوجها إن أردت ذلك؟ قال: نعم.
8 - أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال:
سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح إلا الأب.