(باب) * (فيمن زوج ثم جاء نعيه) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أرسل يخطب إليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ما سبق الصداق، فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه وعليها العدة.
(باب) * (الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو ابنتها أو يفجر بأم امرأته أو ابنتها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال:
لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى بها ففجر بأمها أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا، إنه لا يحرم الحلال الحرام.