(باب آخر منه) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن حباب الجلاب، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا قال: لا يجوز (1).
2 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم (2) قال: لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال: لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
(باب) * (الغنم تعطى بالضريبة) * (3) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم ولست أحب أن يكون بالسمن.