(باب) * (الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب، قال: يأكل منه فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها (1).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده (2).
3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله عز وجل لا يحب الفساد.
4 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.
5 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن