2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد (1) يقولون: لا يجوز لان منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض (2).
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فما أحب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.
(باب) * (بيع اللقيط وولد الزنا) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع (3).
2 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن حاتم بن إسماعيل المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنبوذ (4) حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.