6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج (1)، عن خالد بن نجيح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام (2).
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال: لا بأس.
9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك (3) قبل أن أذبح الغنم، قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا (4).
(باب) * (فضل الشئ الجيد الذي يباع) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن بعض أصحابنا، عن مروك ابن عبيد، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الجيد دعوتان وفي الردي دعوتان