دراهم (1) أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة (2) فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (3).
(باب) * (الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟ قال:
إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي.
(4) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
3 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق (5) له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.