الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ١٨٣
دراهم (1) أو تسعة، ثم قال: ولكني أعد عليه الكيل.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له معمر الزيات: إنا نشتري الزيت في زقاقة (2) فيحسب لنا نقصان فيه لمكان الزقاق؟ فقال: إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (3).
(باب) * (الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟ قال:
إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي.
(4) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه.
3 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق (5) له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح.

(1) في بعض النسخ [دنانير].
(2) الزقاق - بكسر الزاي - جمع الزق وهو السقاء والقربة.
(3) يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع. (آت) (4) قال المجلسي الأول: إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز. (كذا في المرآة) (5) النفاق ضد الكساد وقد مر معناه
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست