(باب) * (انهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء.
2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الأشعري، عن بكر بن محمد الأزدي قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أهي من الأربع؟ فقال: لا.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريج (1) فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال: ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (عليه السلام) فعرضت عليه فقال: صدق وأقر به قال: ابن أذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.