(باب نوادر) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول: اجعل يدك كذا بين شفري (1) فإني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع أحدكم فلا يأتيهن كما يأتي الطير ليمكث وليلبث. قال: بعضهم وليتلبث. (2) 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحاس عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال: لا بأس.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقبل قبل المرأة، قال: لا بأس.
5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمد بن مسكين الحناط، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أينظر الرجل إلي فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال: لا بأس. (3) 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذلك.