يترك الأرض في أيديهم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من غرس شجرا أو حفر واديا بدءا لم يسبقه إليه أحد و أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).
(باب الشفعة) (1) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
3 - علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار وقال إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة. (2)