(باب) * (حد الرضاع الذي يحرم) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن علي الوشاء، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن محمد بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال:
ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال: ترى واحدة تنبته، فقلت: أسألك أصلحك الله [اثنتان]؟
قال: لا، فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات (1).
3 - وعنه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرضاع أدنى ما يحرم منه قال: ما أنبت اللحم والدم، ثم قال: ترى واحدة تنبته فقلت: أسألك أصلحك الله اثنتان، فقال: لا، ولم أزل أعد عليه حتى بلغ عشر رضعات.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة فقال: لا، إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم.