عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.
(باب) * (تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق الأول) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره (1)) وقال: هو أحد الأزواج.
4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (2).