(باب) * (الرجل يكون له الجارية يطوها فتحبل فيتهمها) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق (1) قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قلت: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان يطؤ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره، قال: فقيل له: رجل يطؤ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت؟ فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال:
يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال: أيتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.